السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
90
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
أمّا في قنوت النازلة فلا فرق بينها وبين غيرها عند الشافعيّة والحنابلة ، ولا تأمين في النازلة عند الحنفيّة لإسرارهم بالقنوت فيها . ولا قنوت في النازلة عند المالكيّة على المشهور « 1 » . 2 - التأمين خارج الصلاة : قد ورد الترغيب في التأمين على الدعاء كما ورد التأمين بلفظ « آمين » في كثير من الأدعية . ومن الموارد التي ذكر فيها الفقهاء ثبوت التأمين على الدعاء ما يلي : أ - ما ورد في التأمين على دعاء الإمام في صلاة الاستسقاء : يستحب التأمين على دعاء الإمام في صلاة الاستسقاء عند جميع المذاهب بلا خلاف « 2 » . ب - قد ورد استحباب التأمين على الدعاء سواء كان بعد الصلاة أو في غيرها من الأوقات وقد أكدّه الإماميّة « 3 » . نعم كرهه مالك وجماعة غيره من المالكيّة ؛ لما يقع في نفس الإمام من التعاظم ، ومن قال بالدعاء عقيب الصلاة من باقي المذاهب يسرّون به ندباً على تفصيل « 4 » . ( انظر : دعاء ) 3 - تحقق الإقرار بالتأمين : إنّ لفظ « آمين » يفيد الإقرار ، فلا يجوز الإنكار والنفي بعد ذلك ، كما إذا أتت المرأة بولد فهنئ بالمولود ، وهو أن يقول : بارك الله لك في مولودك ، فإن قال : « آمين » ، كان ذلك إقراراً بالولد يبطل به النفي ، وهو ما ذهب إليه فقهاء الإماميّة « 5 » ، وذهب إليه أيضاً الشافعي وأبو حنيفة « 6 » .
--> ( 1 ) حاشية الشرواني 2 : 68 - 69 . مطالب أُولي النهى 1 : 558 . الفتاوى الهندية 1 : 111 . حاشية ابن عابدين 1 : 451 . جواهر الإكليل 1 : 51 . ( 2 ) الكافي ( للحلبي ) : 163 . غنية النزوع : 110 . شرح الروض 1 : 292 . مطالب أُولي النهى 1 : 819 . الشرح الكبير 2 : 295 . حاشيةالطحطاوي على مراقي الفلاح : 201 . شرح الخرشي 2 : 15 . ( 3 ) كشف الغطاء 3 : 504 . ( 4 ) الروضة البهيّة البهيّة 1 : 286 . الآداب الشرعيّة 2 : 284 . حاشية الرهوني 1 : 411 . الفروق ( للقرافي ) 4 : 300 . ( 5 ) المبسوط 5 : 230 . شرائع الإسلام 3 : 95 . قواعد الأحكام 3 : 185 . مسالك الأفهام 10 : 196 . ( 6 ) المجموع 17 : 419 - 420 .